الشهيد الثاني

52

مسالك الأفهام

قول . ولو خرج هذا إلى دار الحرب أعاده إلى المغنم ، لا إلى دافعه . ولو كان القابض من غير الغانمين لم تقر يده عليه . الثاني : الأشياء المباحة في الأصل ، كالصيود والأشجار ، لا يختص بها أحد ، ويجوز تملكها لكل مسلم . ولو كان عليه أثر ملك وهو في دار الحرب ، كان غنيمة بناء على الظاهر ، كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة . الثالث : لو وجد شئ في دار الحرب يحتمل أن يكون للمسلمين ولأهل الحرب ، كالخيمة والسلاح ، فحكمه حكم اللقطة . وقيل : يعرف سنة ثم يلحق بالغنيمة . وهو تحكم .